Bsalim - Centre Bsalim 394 - Lebanon

اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر في الطلاق المدني

في اختصاص المحاكم اللبنانية:

نصت المادة 79 أ.م.م على ان تكون المحاكم اللبنانية مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك البلد مع مراعاة احكام القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما على الاقل لبنانيا،

في القانون الواجب التطبيق :

تنص الفقرة الاولى من المادة 25 من القرار 60 ل.ر. تاريخ 13/3/1936 المعدل بالقرار رقم 146 تاريخ 18/11/1938 على ان زواج اللبنانيين في بلد اجنبي سواء بينهما أو بين أجانب هو صحيح ومعترف به في لبنان اذا احتفل به وفقا للأشكال المتبعة في هذا البلد، وهو لا يخالف النظام العام اللبناني سواء بالنسبة للمراسم المعتمدة للاحتفال به أو بالنسبة لمفاعيله عملا بمبدأ ” المكان يسود العقد ” –  Locus Regit Actum – كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على انه اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون خاضعا في لبنان للقانون المدني،